الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 صفر سنة 1439هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 838 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 10/ 2017
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض بالمجاورة الأولى بالحى الثالث
والمجاورة الثانية بالحى السادس
والقطعتين المضافتين لهما بمدينة الشيخ زايد بمساحة 167.88 فدان
والمخصصة للسادة الشركة العربية للتنمية والإسكان
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)
والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2005

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 15/ 6/ 2004 بين الهيئة والسادة الشركة العربية للتنمية والإسكان لقطعة أرض بمساحة 53.06 فدان بالمجاورة الأولى بالحى الثالث والقطعة الثانية بمساحة 96.62 فدان بالمجاورة الثانية بالحى السادس بإجمالى مساحة 651536.13م2، أى ما يعادل 155.097 فدان شاملة الطريق الفاصل بين المجاورتين بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى ملحق عقد البيع بتاريخ 2/ 1/ 2005 والمتضمن تعديل المساحة التى تم الاتفاق عليها فى العقد الأصلى المؤرخ 15/ 6/ 2004 لتصبح 167.88 فدان، تعادل 705246.87م2 ووفقًا للتحديد النهائى للمساحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 بتاريخ 3/ 1/ 2005 باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع السادة الشركة العربية للتنمية والإسكان لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم (جرينز) على قطعة الأرض المخصصة بالمجاورة الأولى – الحى الثالث والمجاورة الثانية – الحى السادس وقطعتى الأرض المضافتين لهما بمدينة الشيخ زايد بمساحة 167.88 فدان؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (1473) بتاريخ 19/ 2/ 2017 للشركة والمتضمن بأنه تمت الموافقة على منح الشركة مهلة تنتهى فى 29/ 12/ 2017 للانتهاء من تنفيذ كامل المشروع؛
وعلى خطاب السادة الشركة العربية للتنمية والإسكان رقم (48742) بتاريخ 8/ 5/ 2017 للموافقة على تعديل المخطط التفصيلى للمشروع عاليه بإعادة تخطيط بعض المساحات وإضافة منطقة سكنية جديدة (فيلات) بجزء من منطقة الخدمات بمساحة 7000م2 وإعادة تخطيط بعض المساحات الخضراء لتكون أراضى خدمية طبقًا للنسب والاشتراطات البنائية المقررة للمشروعات الاستثمارية؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 15/ 6/ 2017 للمشروع عاليه طبقًا للمهلة الممنوحة؛
وعلى خطاب السادة الشركة العربية والإسكان رقم (411638) بتاريخ 9/ 8/ 2017 مرفقًا به عدد (7) من المخطط العام النهائى المعدل للمشروع عاليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 17/ 8/ 2017 نظير اعتماد المخطط العام المعدل؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (2105) بتاريخ 27/ 8/ 2017 والمتضمن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى وكارت الوصف ومحضر الاستلام للمشروع عاليه؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للتنمية والإسكان لإقامة مشروع عمرانى متكامل باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض (بالمجاورة الأولى بالحى الأول والمجاورة الثانية بالحى السادس وقطعتى الأرض المضافتين لهما) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2005 وتعديلاته بمساحة إجمالية 167.88 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 9/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض بالمجاورة الأولى بالحى الأول والمجاورة الثانية بالحى السادس وقطعتى الأرض المضافتين لهما بمدينة الشيخ زايد بمساحة إجمالية 167.88 فدان بما يعادل 705246.90م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2005، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع، وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقدين المبرمين مع الشركة بتاريخى 15/ 6/ 2004، 2/ 1/ 2005 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى