الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 صفر سنة 1439هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 10371 لسنة 2017
بشأن مشروع ضم القطعتين رقمى (10067) و(10068)
من مشروع تعديل تقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج بالهضبة السفلى – المقطم
السابق اعتماده بالقرار رقم 15138 لسنة 2014
لتصبحا قطعة واحدة برقم (10068)
ملك شركة النصر للإسكان والتعمير
طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984
لصالح السيد/ محمد عبد العال إبراهيم الدسوقى
والسيد/ معتز عبد العال إبراهيم الدسوقى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (10067) و(10068) من مشروع تعديل تقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج بالهضبة السفلى – المقطم السابق اعتماده بالقرار رقم 15138 لسنة 2014 لتصبحا قطعة واحدة برقم (10068) ملك شركة النصر للإسكان والتعمير طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 لصالح السيد/ محمد عبد العال إبراهيم الدسوقى والسيد/ معتز عبد العال إبراهيم الدسوقى؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (10067) و(10068) من مشروع تعديل تقسيم المجاورة العاشرة بالمعراج بالهضبة السفلى – المقطم السابق اعتماده بالقرار رقم 15138 لسنة 2014 لتصبحا قطعة واحدة برقم (10068) ملك شركة النصر للإسكان والتعمير طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 لصالح السيد/ محمد عبد العال إبراهيم الدسوقى والسيد/ معتز عبد العال إبراهيم الدسوقى.
مادة ثانية – وقد أقر المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بضم القطعتين رقمى (10067، 10068) لتصبحا قطعة واحدة برقم (10068) طبقًا للمبين على هذا الرسم.
2 - الالتزام بأنه لم يسبق له التعامل على القطع المراد ضمها.
3 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد لاضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما جاء بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
5 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بالاستخدام السابق اعتماده وعدم تعديل استخدام القطع المضمنة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 212 لسنة 2002 والقرار رقم 879 لسنة 2003 والقرار رقم 15138 لسنة 2014
8 - الالتزام بتحمل أى مطالب أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - التزام المالك بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشان الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
13 - الالتزام بأحدث خطوط تنظيم معتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
14 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
15 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجد.
16 - الالتزام بنسبة البناء (60%) من مساحة القطعة وتشتمل على الجزء المقفل وغير المقفل وفى حالة عدم الوصول إلى نسبة (60%) يصرح ببروز مبانٍ (مقفلة أو غير مقفلة) فى منطقة الارتداد الأمامى وبما لا يتجاوز أقصى نسبة بناء مسموح بها.
17 - الالتزام بالردود الجانبى 2.5م والخلفى 2.5م والأمامى مترين.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد