الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 191هـ
الخميس 27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1624 لسنة 2017
فى شأن تعديل المكونات الإدارية ونقاط الشرطة
التابعة لقسم شرطة المقطم بقطاع مديرية أمن القاهرة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 627 لسنة 2009 فى شأن إنشاء قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2011 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القاهرة وتعديلاته؛
وعلى خطط الوزارة الخاصة بالموارد البشرية (ضباط – أفراد – موظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 2/ 10/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 7/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية لقسم شرطة المقطم بقطاع مديرية أمن القاهرة، وذلك باستحداث شياخة الأسمرات وفقًا للمرفق رقم (1).
مادة 2 - تُلغى نقطة شرطة الهضبة الوسطى التابعة لقسم شرطة المقطم بقطاع مديرية أمن القاهرة.
مادة 3 - تُنشأ نقطة شرطة بمسمى (نقطة شرطة الأسمرات) تتبع قسم شرطة المقطم، مقرها حى الأسمرات.
مادة 4 - تكون الحدود الجغرافية لقسم شرطة المقطم ونقاط الشرطة التابعة له وفقًا للمرفق رقم (2).
مادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 15/ 10/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار