الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 191هـ
الخميس 27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 68 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 2/ 2017
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم الأرض رقم (3) بمساحة 65.5 فدان
المخصصة لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية
بمنطقة الامتداد الشرقى لقطاع اللوتس
بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 234 لسنة 2011
وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للقطعة المضافة
الصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء رقم (46/ 06/ 15/ 13)
بالجلسة رقم (46) فى 3/ 6/ 2016
على ضمها لقطعة الأرض رقم (3) بمساحة 37.9 فدان

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (24) بتاريخ 17/ 1/ 2007 لشركة ريدكون للتعمير وكابسى بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 65.3 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (21) بتاريخ 4/ 5/ 2009، على أن يكون التعامل على قطعتى الأرض رقمى (3، 5) بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة الصادر لهما أمرا الإسناد بتاريخ 17/ 1/ 2007، 4/ 2/ 2007 ليكون باسم شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية بدلاً من شركة كابسى للتنمية العقارية والسياحية؛
وعلى محضر الاستلام الفعلى بتاريخ 15/ 6/ 2009 لقطعة الأرض رقم (3) بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغ مساحتها الفعلية المقيسة على الطبيعة 65.6 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 15/ 7/ 2009 بين الهيئة وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية (ش. م. م) على بيع قطعة الأرض رقم (3) بالمنطقة الشرقية بمساحة 65.3 فدان (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 23/ 6/ 2011 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 65.5 فدان المبيعة لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (9090) بتاريخ 17/ 3/ 2015 متضمنًا الإشارة إلى المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الهيئة بشأن الطلب المقدم من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية للموافقة على ضم المساحة الواقعة شرق مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم (3) بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة نتيجة تحويل الطريق الشرقى بالمنطقة والذى تضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (81) بتاريخ 16/ 2/ 2015 على الطلب المقدم من الشركة بالتعامل على المساحة المطلوبة (44.43 فدان) بالأمر المباشر بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وفى ظل قيود الارتفاعات بالمنطقة وعلى أن يتم التعامل بأعلى سعر مزايدة بعد تحديثه وتتحمل الشركة أية أعباء أو مصروفات ناتجة عن تعديل المرافق – إن وجدت – بهذه المنطقة.
وعلى خطاب السيد اللواء أ. ح أمين عام مجلس الوزراء الوارد برقم 17120 بتاريخ 7/ 6/ 2015 والمرفق به بيان بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء رقم (46) المنعقد برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3/ 6/ 2015 والذى تضمن موافقته على الطلب المقدم من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لضم المساحة الواقعة شرق مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم (3) بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (61) بتاريخ 9/ 11/ 2015 باعتماد سعر المتر المربع الحالى لمساحة (44.43) فدان المضافة لقطعة الأرض رقم (3) بواقع 1660ج/ م2 للسداد الفورى وبذات الاشتراطات البنائية للقطعة الأصلية الواردة بالقرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 23/ 6/ 2011 "أراضى فيلات تاون هاوس بارتفاع أرضى + أول فقط"؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن برقم (39885) بتاريخ 24/ 11/ 2015 والمتضمن الموافقة من الناحية الفنية وتطوير المدن برقم (39885) بتاريخ 24/ 11/ 2015 والمتضمن الموافقة من الناحية الفنية على نقل محطة الرفع رقم (6) بامتداد المدينة إلى الموقع المحدد على الكروكى (2)، مع تحمل الشركة أية أعباء أو مصروفات ناتجة عن تعديل المرافق – إن وجدت – بهذه المنطقة طبقًا لما نصت عليه موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (81) بتاريخ 16/ 2/ 2015؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (5) بتاريخ 26/ 1/ 2016 بالآتى:
أولاً – رفض الطلب المقدم من الشركة المذكورة بجدولة ثمن قطعة الأرض المضافة للقطعة رقم (3) بسداد (10%) من إجمالى الثمن والباقى على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية مضافًا إليها عائد الاستثمار من تاريخ توقيع التعاقد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ توقيع العقد.
ثانيًا – الموافقة على جدولة إجمالى ثمن الأرض المضافة للقطعة رقم (3) بسداد (25%) من إجمالى قيمة المبالغ المستحقة محملة بفائدة البنك المركزى المعلنة من تاريخ الاستحقاق "تاريخ إخطار الشركة بالقيمة" وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل وسداد الـ (75%) الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى المعلنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، على أن يستحق القسط الأول منها بعد 3 شهور من سداد الـ (25%) الأولى، وفى حالة عدم الالتزام بالسداد على جهاز المدينة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة فى هذا الشأن وتطبيق القواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 15/ 2/ 2016 لقطعة الأرض المضافة لقطعة الأرض رقم (3) بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (81) بتاريخ 16/ 2/ 2015 البالغ مساحتها الفعلية المقيسة على الطبيعة من محاور الطرق 159220.53م2؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1680) بتاريخ 25/ 2/ 2016 لقطاع الشئون العقارية والتجارية متضمنًا قيام الشركة بسداد الـ (25%) من مقدم الثمن ومرفقًا به إيصال استلام محررًا بتاريخ 4/ 2/ 2016 لمجموعة شيكات بقيمة مقدم الثمن؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (2818) بتاريخ 31/ 3/ 2016 متضمنًا كامل موقف المشروع ومرفقًا به مستندات قطعة الأرض؛
وعلى خطاب الشركة بتاريخ 6/ 4/ 2016 متضمنًا التعهدات المطلوبة والتفويضات اللازمة للسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم 32061 بتاريخ 7/ 8/ 2016 لقطاع الشئون العقارية والتجارية مرفقًا به محضر اجتماع منعقد بمقر الهيئة بتاريخ 2/ 8/ 2016 بحضور ممثلين عن الشركة والمكاتب الاستشارية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة حيث تم الاتفاق على الآتى:
تكلفة أعمال نقل موقع محطة رفع الصرف رقم (6) إلى موقع جديد يبعد (600م) عن الموقع القديم 26.5 مليون جنيه.
قيام الشركة بالتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لتحديد طريقة سداد المبلغ المذكور بعاليه؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (60) بتاريخ 22/ 8/ 2016 بالموافقة على جدولة إجمالى ثمن قمة الأعمال اللازمة لنقل موقع محطة رفع الصرف الصحى رقم (6) إلى موقع جديد على أن يتم سداد (25%) من إجمالى قيمة المبالغ المستحقة محملة بفائدة البنك المركزى المعلنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل (سداد فورى) وسداد الـ (75%) الباقية تحمل على باقى الأقساط المستحقة من ثمن قطعة الأرض البالغ مساحته 44.43 فدان والمضافة لقطعة الأرض رقم (3) محملة فائدة البنك المركزى المعلنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط على أن يستحق القسط الأول منها بعد 3 شهور من سداد الـ (25%) الأولى طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (5) بتاريخ 26/ 1/ 2016 وفى حالة عدم الالتزام بالسداد على جهاز المدينة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة فى هذا الشأن وتطبيق القواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (7819) بتاريخ 27/ 9/ 2016 لقطاع الشئون العقارية والتجارية متضمنًا قيام الشركة بسداد (25%) من قيمة الأعمال اللازمة لنقل موقع محطة رفع الصرف الصحى رقم (6) إلى الموقع الجديد وتقديم عدد (6) شيكات آجلة تمثل باقى قيمة أعمال نقل الحطة، وكذا سداد (25%) من ثمن الأرض وقيامها بتقديم عدد (8) شيكات وباقى ثمن الأرض وقيامها بسداد القسط الأول؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 10/ 10/ 2016 بين الهيئة وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية على بيع قطعة الأرض المضافة لقطعة الأرض رقم (3) بمنطقة شرق اللوتس بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 37.9 فدان تقريبًا تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة؛
وعلى خطاب الشركة الوارد بتاريخ 8/ 11/ 2016 بما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى خطاب جهاز المدينة بتاريخ 23/ 11/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى للمشروع؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد بتاريخ 22/ 12/ 2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 12/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للقطعة المضافة الصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء رقم (46/ 06/ 15/ 13) بالجلسة رقم (46) فى 3/ 6/ 2016 على ضمها لقطعة الأرض رقم (3) بمساحة 37.9 فدان ليصبح إجمالى المساحة 103.16 فدان، وبما يعادل 433318.50م2 (فقط أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر مترًا مربعًا لا غير و50/ 100 من المتر المربع) والمخصصة لشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمنطقة الامتداد الشرقى لقطاع اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهدات الموقعة منها وهى كالآتى:
تعهد أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تعهد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد أن التعديلات لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى/ مالكى المشروع وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
تعهد بأن التعديل فى مساحة قطع أراضى الفيلات هى بزيادة مساحة أرض الفيلا فقط دون أى زيادة فى المساحة المبينة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالمادة (2) من القرار الوزارى رقم 234 بتاريخ 23/ 6/ 2011
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد.
مادة 7 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الاستلام الذى تم فى 15/ 2/ 2016
مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى