الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 36 لسنة 2017
بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى
بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتى)
لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية
لمشروعى إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية،
ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية،
الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة فى وزارة التعاون الدولى" بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتى) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
                (الموافق 19 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
                        (الموافق 14 مارس سنة 2017م).