الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 191هـ
السبت 29 صفر سنة 1439هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1626 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن كل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ سعيد محمد زينهم عبد العظيم – وآخرهم السيد/ أحمد رمزى أحمد السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 10/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار