الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 191هـ
السبت 29 صفر سنة 1439هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 745 لسنة 2017
صادر بتاريخ 29/ 10/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى شقة بالدور الأول علوى بالعقار رقم (37) شارع مسجد سيدى بشر – أمام شركة الكهرباء – دائرة قسم شرطة المنتزه أول –محافظة الإسكندرية، تحت اسم برتو تريب للسياحة – إدارة السيد/ محمد فتح محمد عبد اللطيف.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى بالعقار (69) شارع بوالينو بجوار سماك على عبد العال – دائرة قسم شرطة محرم بك – محافظة الإسكندرية، تحت اسم النور للحج والعمرة – إدارة السيد/ كريم إبراهيم عبد الحميد مرسى أحمد.
3 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك/ صالح عبد المالك إسماعيل – شارع البنك بديروط – قرية كودية الإسلام – محافظة أسيوط، تحت اسم الخليجية للسياحة – إدارة السيد/ أشرف عادل عبد المالك إسماعيل.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان