الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 191هـ
الأحد غرة ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8774 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 11295 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2016 بإنشاء فرع توثيق الجابرية – مركز المحلة الكبرى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 8/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 11295 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2016 بإنشاء فرع توثيق الجابرية – مركز المحلة الكبرى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا ليصبح العمل بهذا الفرع ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهى: (السبت والاثنين والأربعاء).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 30/ 12/ 2017
صدر فى 10/ 10/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم