الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 191هـ
الأحد غرة ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9362 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظة قنا اعتبارًا من 1/ 11/ 2007؛
وعلى قرارات وزير العدل رقم 8872 لسنة 2007، 9411 لسنة 2008، 10745 لسنة 2009، 12835 لسنة 2010، 10548 لسنة 2011، 9034 لسنة 2012، 8402 لسنة 2013، 8965 لسنة 2014، 9001 لسنة 2015، 9066 لسنة 2016 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 1/ 11/ 2017 إلى 1/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى القسم المساحى المحدد بالمادة السابقة لمدة شرهين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 5/ 11/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم