الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 191هـ
الأحد غرة ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1289 لسنة 2017
بشأن شطب المنتجين غير المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى
للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية
من السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 546 لسنة 2006 قائمة "19"، 72 لسنة 2007 قائمة "31"، 166 لسنة 2008 قائمة "49"، 396 لسنة 2008 قائمة "53"، 994 لسنة 2008 قائمة "64"، 1059 لسنة 2009 قائمة "83"، 33 لسنة 2010 قائمة "85"، 30 لسنة 2011 قائمة "116"، 190 لسنة 2013 قائمة "136"، 923 لسنة 2015 قائمة"160"، 138 لسنة 2016 قائمة "162"، 365 لسنة 2016 قائمة "163" بشأن تسجيل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم شطب الشركة المنتجة: ATLAS BX CO., LTD صنف: بطاريات سيارات ماركات متعددة منشأ: كوريا من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 10/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل