الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 191هـ
الأحد غرة ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 13861 لسنة 2011

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى قرارنا رقم 12995 لسنة 2011 بشأن اعتماد مشروع تقسيم مساحة فدان واحد وقيراطين و4 أسهم بحوض الزور (8) قديمًا و(114) حاليًا ضمن القطعة رقم (6) بدار الرماد – بندر الفيوم، ملك الكيميائى/ جلال الدين سيد أحمد أبو بكر وقائمة شروطه المدونة على الرسومات الهندسية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم رقم (1811) بتاريخ 1/ 8/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 12995 لسنة 2001 على النحو التالى:
اعتماد مشروع تقسيم مساحة فدان واحد وقيراطين و4 أسهم بحوض الزور (8) قديمًا و(114) حاليًا ضمن القطعة رقم (6) بدار الرماد – بندر الفيوم، ملك الكيميائى/ جلال الدين سيد أحمد أبو بكر وقائمة شروطه المدونة على الرسومات الهندسية المرفقة والمعتمد منا وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: مشروع (52) مجارى شارع النبوى المهندس بطول 120.70 متر منكسر وبعضه ملك لآخرين.
الحد القبلى: تقسيم غانم الشرقاوى بطول 125.40 متر.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10 أمتار بطول 14 مترًا.
الحد الغربى: مشروع (999) طرق – مدخل الفيوم بطول 48.40 متر مكون من كسرتين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 4/ 8/ 2011

محافظ الفيوم
لواء أ. ح/ محمود عاصم جاد الله