الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 9 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 18 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بمسارة – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 249 لسنة 1978
جمعية الشبان المسلمين بأبو تيج – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 184 لسنة 19 73
الجمعية الإسلامية لتيسير الحج والخدمات الاجتماعية – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 289 لسنة 1979
جمعية النور والأمل - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 120 لسنة 1968
مؤسسة التكافل الاجتماعى – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر تحت رقم 1 لسنة 2004

(المادة الثانية)

تتمتع المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية