الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 9 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2018
بشأن تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل لجنة متابعة السلع الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من:
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
رئيس أركان هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصفته أو من ينوب عنه.
ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بصفته أو من ينوب عنه.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يفوضه.
رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
ممثلى الشعب النوعية والعامة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والتى يحددها الاتحاد العام للغرف التجارية وبصفة خاصة الشعب التالية:
شعبة المصدرين.
شعبة المستوردين.
شعبة القصابين.
شعبة تجار الثروة الداجنة.
شعبة تجار ومستوردى الحاصلات الزراعية.
شعبة تجار الخضر والفاكهة
شعبة البقالة والمواد الغذائية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال أعمالها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
متابعة موقف الموافقات الصادرة من هيئة الخدمات البيطرية/ وزارة الزراعة.
المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموقف اليومى من الأصناف الموجودة بالدائرة الجمركية (أصناف تحت التحفظ – أصناف مفرج عنها).
متابعة موجودات السلع الغذائية والأصناف التموينية.

(المادة الثالثة)

للجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة العمل وإعداد بيان يومى/ أسبوعى على أن يكون ضمن أعضائها رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية وشئون الغرف التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

(المادة الرابعة)

تنعقد اللجنة بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة النفقات المالية للجنة، وتعتمد محاضر اجتماعاتها من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويقدم رئيسها تقريرًا شهريًا بنتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الخامسة)

يُلغى كل ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية