الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2669 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع كل من (المواطن/ عبد اللطيف سعد عبد اللطيف الجنيدى، والمواطن/ محمود عبد الحميد مندور الجنيدى) بحوض النقيطات نمرة (2) – قرية كوم البركة – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، وذلك على النحو التالى:
الأولى: بمساحة 10 قراريط، تعادل 1750م2، لإقامة معهد أزهرى إعدادى وثانوى للفتيات عليها.
الثانية: بمساحة 7 قراريط، تعادل 1225م2، لإقامة معهد أزهرى إعدادى بنين عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية