الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2852 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1446 لسنة 2015، 2018 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء السيد اللواء/ حسام الدين الشربينى – ممثلاً لوزارة الداخلية، خلفًا للسيد اللواء/ عماد صيام عبد الحليم صيام، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية