الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
23 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 10 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2018
بتشكيل لجان لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رمق 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رمق 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 بتشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجان لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة الابتدائية فى كل محافظة وعضوية موظفين بالمحكمة وذلك طبقًا للكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

تتولى اللجان المذكورة تلقى وتسجيل طلبات الوافدين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محال إقامتهم خلال الفترة من 9/ 1/ 2018 وحتى 28/ 2/ 2018 وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 22 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض