الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 191هـ
السبت 26 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 13 يناير سنة 2018م

محافظة الدقهلية
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
قرار رقم 719 لسنة 2017

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 2/ 11/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخططات التفصيلية للقرى بعدد (66) قرية بمراكز (دكرنس، المنزلة، الجمالية) بمحافظة الدقهلية، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (34) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة دكرنس طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة دكرنس:
الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن: قرى (الحرية – منشأة عبد الرحمن – حمادة).
الوحدة المحلية بنجير وميت شداد: قرى (كفر الزهايرة – نجير وميت شداد – العزازية – البشمور – كفر أبو على – كفر أبو ناصر – القليوبية).
الوحدة المحلية بميت طريف: قريتا (النهضة الجديدة – ميت طريف).
الوحدة المحلية بالربيعة: قرية (الربيعة).
الوحدة المحلية بالمحمودية: قريتا (المحمودية – السلام).
الوحدة المحلية بديمشلت: قرى (كفر الباز – ديمشلت – ميت النحال).
الوحدة المحلية بدموة: قرى (جزيرة القباب – المرساة – ميت ضافر – كفر عبد المؤمن والشيخ رضوان – دموة – كفر القباب – القباب الكبرى – الخشاشنة – القباب الصغرى).
الوحدة المحلية بأشمون الرمان: قرى (أشمون الرمان – ميت شرف – ميت السودان – ميت سعدان – الكرما الجديدة – الكرما – ناصر).
مادة 2 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (31) قرية تابعة للوحدة القروية بمركز ومدينة المنزلة طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة المنزلة:
الوحدة المحلية بالعزيزة: قرى (العزيزة – الشبول – بنى هلال – أولاد ناصر – العريان – أولاد علم – الرودة).
الوحدة المحلية بالبصراط: قرى (البصراط – ميت خضير – كفر حجاج – المواجد – ميت شريف).
الوحدة المحلية بالفروسات: قرى (الفروسات – العامرة – جديدة المنزلة – الستايتة).
الوحدة المحلية بالنسايمة: قرية (النسايمة).
الوحدة المحلية بالحوتة: قرى (الحوتة – أولاد نور – القزاقزة – أولاد سراج – الخلايفة – القشطة – الشريفية).
الوحدة المحلية بالعمارنة: قرى (العمارنة – البصايلة – الهنايدة – أولاد بانة – أولاد حانة – الدقانوة – الطوابرة).
مادة 3 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد قرية واحدة تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة الجمالية طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة الجمالية:
الوحدة المحلية بإسكندرية الجديدة: قرية (إسكندرية الجديدة).
مادة 4 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات الآتية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى – مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع – وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة.
مادة 6 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2017

محافظ الدقهلية
الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد الشعراوى