الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 191هـ
الأحد 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 14 يناير سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10585 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار معالى وزير العدل رقم 952 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 25/ 12/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إعادة نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (21) جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، والمحدد لنظرها جلسة 13/ 2/ 2018 إلى قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من المقر الحالى (قاعة المحاكمات بوادى النطرون).

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2018
صدر فى 26/ 12/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم