الوقائع المصرية – العدد 9 (تابع) - السنة 191هـ
الخميس 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 12 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 389 لسنة 1994 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1487 لسنة 2017 بتشكيل لجان التظلمات الاستئنافية والتحكيم ومجالس التأديب المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1526 لسنة 2017 بندب المهندس/ محمد خليل عبد الإله خضر – رئيس الإدارة المركزية للاختبارات القطن بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن – رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمدة عام أو لحين شغلها وفقًا لأحكام القانون وذلك اعتبارًا من 12/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المؤرخ 19/ 12/ 2017؛
وعلى مذكرة كل من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومندوب الحكومة لدى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل المؤرخة 28/ 12/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالمهندس/ سعد محمد نجم – عضو لجنة التحكيم عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن – والوارد تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 1487 لسنة 2017 المشار إليه – السيد المهندس/ محمد خليل عبد الإله خضر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن (ندبًا) كعضو أصلى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل