الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 191هـ
الاثنين 28 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 15 يناير سنة 2018م

محافظة الدقهلية
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
قرار رقم 720 لسنة 2017

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 2/ 11/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخططات التفصيلية للقرى بعد (43) قرية بمراكز (المطرية، شربين، بلقاس، الجمالية، نبروه، تمى الأمديد، ميت سلسيل) بمحافظة الدقهلية، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد قريتين تابعتين للوحدات القروية بمركز ومدينة المطرية طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة المطرية:
الوحدة المحلية بالعصافرة: قريتا (أولاد صبور – الضهير).
مادة 2 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (7) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة شربين طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة شربين:
الوحدة المحلية ببساط كريم الدين: قرية (بساط كريم الدين).
الوحدة المحلية بأبو جلال: قرية (أبو جلال).
الوحدة المحلية بالحصص: قرية (العيادية).
الوحدة المحلية بكفر الوكالة: قرى (كفر الوكالة – كفر يوسف – منشأة النصر).
الوحدة المحلية بكفر الأطرش: قرية (كفر الأطرش).
مادة 3 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (3) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة بلقاس طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة بلقاس:
الوحدة المحلية بالمعصرة: قريتا (القنان – المعصر).
الوحدة المحلية بالجزائر: قرية (أبو بصل).
مادة 4 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (4) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة الجمالية طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الجمالية:
الوحدة المحلية بميت مرجا سلسيل: قريتا (ميت مرجا سلسيل – مبارك الجديدة).
الوحدة المحلية بالمحلاوى: قريتا (المحلاوى – الهيشة).
مادة 5 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (7) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة نبروه طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة نبروه:
الوحدة المحلية بدرين: قرى (أفنيش – ميت عباد – كفر الأبحر – كفر الدكرورى – بانوب – إبستوا – تيرا).
مادة 6 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (17) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة تمى الأمديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة تمى الأمديد:
الوحدة المحلية بصدقا: قرى (صدقا – كفر سنجاب – منشية الشرفا – الخمسة – منشأة المعالوة).
الوحدة المحلية بالربع: قرية (الفتح الجديدة).
الوحدة المحلية بالبيضا: قرى (تاج العز – الصفا – البيضا).
الوحدة المحلية بأبو داوود: قرى (أبو داوود – العميد وكفر على السيد).
الوحدة المحلية بظفر: قريتا (ظفر – السعودية).
الوحدة المحلية بالسمارة: قرى (منشية السلام – الميهى – منشأة الغربى – سمارة).
مادة 7 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لعدد (3) قرى تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة ميت سلسيل طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل:
الوحدة المحلية بالاتحاد: قرية (الاتحاد).
الوحدة المحلية بالجوابر: قرية (الجوابر).
الوحدة المحلية بالكفر الجديد: قرية (الكفر الجديد).
مادة 8 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات الآتية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى – مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع – وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة.
مادة 10– على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2017

محافظ الدقهلية
الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد الشعراوى