الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 191هـ
الثلاثاء 29 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 16 يناير سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1777 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى محضر التحقيق الذى أجرته إدارة التعاون الزراعى ببلبيس؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 31/ 11/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (22259) بتاريخ 6/ 12/ 2017؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزارة الزارعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (17630) بتاريخ 12/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية ببندر بلبيس – مركز بلبيس – محافظة الشرقية والمشهرة برقم (497) فى 20/ 9/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم (245) فى 28/ 10/ 1981
مادة 2 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 12/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا