الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الحادية والستون
غرة جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 18 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2684 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3456.5م2 (تبرع المواطن/ هانى عبد الحميد محمد أبو الروس، والمواطن/ محمد شوقى عبد الحميد محمد أبو الروس) بالقطعة رقم (264) – حوض رزق القمص رقم (2) – قرية إسطنها – مركز الباجور – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية