الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الحادية والستون
غرة جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 18 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2722 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: لتوسعة غرفة البلوف رقم (4) بأبعاد 40م × 20م بمركز الواسطى.
القطعة الثانية: لتوسعة غرفة البلوف رقم (5) بأبعاد 50م × 50م بمركز الواسطى.
القطعة الثالثة: لتوسعة غرفة البلوف رقم (9) بأبعاد 55م × 25م بمركز ببا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية