الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 191هـ
السبت 3 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 20 يناير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 278 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 4/ 2017
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 96.455 فدان
بمنطقة النوادى بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة لنادى رويال الرياضى (نادى القاهرة الجديدة سابقًا)
والصادر لها القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 22/ 4/ 2007

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 1/ 8/ 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة نادى القاهرة الجديدة لحجز قطعة أرض بمساحة 96.46 فدان بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديد لإقامة مشروع نادٍ رياضى اجتماعى بالمدينة بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاثين عامًا؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 7/ 8/ 2005 لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة النوادى بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 96.455 فدان أى ما يعادل 405111.03م2؛
وعلى القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 22/ 4/ 2007 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 96.455 فدان بمنطقة النوادى بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 96.455 فدان المخصصة للسادة نادى القاهرة الجديدة لإقامة نادٍ رياضى اجتماعى؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (2746) بتاريخ 19/ 4/ 2008 متضمنًا موافقة السلطة المختصة على زيادة النسبة البنائية إلى (7%) وكذلك زيادة حق الانتفاع إلى 35 سنة وذلك بعد سداد علاوة مقابل الانتفاع المقررة عن زيادة النسبة البنائية وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة بالأسعار؛
وعلى خطاب قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (4824) بتاريخ 29/ 5/ 2008 متضمنًا موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (23) بتاريخ 6/ 5/ 2008 على تخفيض قيمة حق الانتفاع من مبلغ 1000 جنيه/ فدان إلى مبلغ 100 جنيه/ فدان سنويًا؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (8916) بتاريخ 31/ 12/ 2008 متضمنًا موافقة السلطة المختصة على زيادة النسبة البنائية إلى (7%) بدون مقابل؛
وعلى المخطط المعدل المعتمد بتاريخ 28/ 10/ 2009 المقدم من السادة نادى القاهرة الجديدة على قطعة أرض بمنطقة النوادى بقطاع شرق اللوتس بمساحة 96.455 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب السادة نادى القاهرة الجديدة الوارد برقم (45534) بتاريخ 10/ 4/ 2016 بطلب تعديل المخطط العام للمشروع مرفقًا به المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى المعدل؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (46335) بتاريخ 16/ 11/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع؛
وعلى خطاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (418200) بتاريخ 21/ 12/ 2016 بخصوص موقف المهل الممنوحة للمشروع والذى تضمن اتخاذ اللازم فى ضوء ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) بتاريخ 24/ 5/ 2016 بمنح الأندية الرياضية مهلة عامين للانتهاء من استخراج التراخيص وإنهاء كافة المنشآت؛
وعلى كتاب المكتب الاستشارى رقم (16015) بتاريخ 22/ 12/ 2016 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية للمخطط العام للمشروع على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة النوادى بحى شرق اللوتس بمساحة 96.455 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 19/ 1/ 2017 مرفقًا به عدد (7) نسخ للمخطط العام المعدل موقعة من السادة مهندسى الجهاز بعد المراجعة والدراسة والتنسيق مع السادة المكتب الاستشارى للمشروع ومرفقًا به كارت وصف نهائى بعد مطابقة وتعديل الطرق المحيطة لقطعة الأرض؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (7) بتاريخ 23/ 1/ 2017 على اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بجلستها رقم (63) بتاريخ 23/ 10/ 2016 بالموافقة على الطلب المقدم من المدير التنفيذى لنادى رويال الرياضى (القاهرة الجديدة سابقًا) لتغيير المسمى إلى نادى رويال الرياضى طبقًا لقرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة رقم 1246 لسنة 2016 وكذلك تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) بتاريخ 24/ 5/ 2016 بمنح الأندية الرياضية مهلة عامين للانتهاء من استخراج التراخيص وإنهاء كافة المنشآت؛
وعلى خطاب السادة نادى رويال الرياضى الوارد برقم (273) بتاريخ 6/ 2/ 2017 مرفقًا به ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة نادى رويال الرياضى (القاهرة الجديدة سابقًا) لإقامة مشروع نادٍ رياضى اجتماعى على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 96.455 فدان بمنطقة النوادى بمنطقة الامتداد الشرقى بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة والصادر لها القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 22/ 4/ 2007 وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 2/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة النوادى بمنطقة الامتداد الشرقى بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 96.455 فدان، أى ما يعادل 405111.03م2 (فقط أربعمائة وخمسة آلاف ومائة وأحد عشر مترًا مربعًا و03/ 100 من المتر المربع لا غير) المخصصة للسادة نادى رويال الرياضى (القاهرة الجديدة سابقًا) لإقامة مشروع ناٍ رياضى اجتماعى بالمدينة الصادر لها القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 22/ 4/ 2007، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - يلتزم النادى بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 3 - يلتزم النادى بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - يلتزم النادى بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - يلتزم النادى بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المهلة الممنوحة للنادى.
مادة 6 - يلتزم النادى بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى