الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 15 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 21 لسنة 2018
بشأن مد فترة تلقى طلبات التغطية الإعلامية
لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018؛
وبعد على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمد مدة تقديم طلبات التغطية الإعلامية من قبل ممثلى وسائل الإعلام الدولى، المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات حتى يوم 22/ 1/ 2018

(المادة الثانية)

تقدم الطلبات إلى الهيئة العامة للاستعلامات وعليها إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة تلك الطلبات قبل يوم الأربعاء الموافق 24/ 1/ 2018

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 27 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 14 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض