الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 191هـ
الاثنين 5 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 22 يناير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 942 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 10/ 2017
بتعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 50.58 فدان
المخصصة للجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك
الكائنة بين الكيلو 73.50 والكيلو 73.75 بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى
لإقامة مشروع قرية سياحية "بيلاميرا"
والصادر لها القرار الوزارى رقم 404 لسنة 1992

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) باعتبار الساحل الشمالى الغربى من مناطق المجتمعات العمرانية فى تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وذلك فى المنطقة الواقعة بين الكيلو متر 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية والتى يحدها شمالاً البحر الأبيض المتوسط وجنوبًا خط كنتور 200؛
وعلى القرار الوزارى رقم (19) بتاريخ 1/ 6/ 1980 بتسكين الجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات بموقع الوحدات السياحية وفقًا للتخطيط العام والتفصيلى للمنطقة وذلك من الكم 34.000 حتى الكم 100.000 بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى ومن ضمنها الأرض الخاصة بالجمعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 21/ 10/ 1983 لقطعة الأرض الكائنة بين علامتى الكم 73.5: 73.75 بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بمساحة 206467م2؛
وعلى العقد المبرم والمشهر بتاريخ 8/ 11/ 1992 مع الجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك برقم (312) لبيع مساحة 206467م2؛
وعلى القرار الوزارى رقم (404) بتاريخ 22/ 11/ 1992 باعتماد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بالجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بين علامتى الكم 73.5: 73.75 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بمساحة 206467م2؛
وعلى محضر الرفع والمعاينة المحرر بتاريخ 28/ 5/ 1996 لقطعة الأرض المذكورة والكائنة بين علامتى الكم 73.5 والكيلو 73.75 بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لتصبح المساحة النهائية 212434.245م2؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (17) بتاريخ 24/ 4/ 2013 بشأن موقف قطعة أرض الجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك بعاليه والمتضمن ما يلى:
رفض طلب الجمعية من حيث تجديد تراخيص البناء لها أو إقامة سور أو عمل تسويات للأرض.
قيام جهاز حماية أملاك الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل فى الدعوى المقامة من الجمعية بطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين الهيئة والمشهر برقم 312 لسنة 1992 لإخلال الجمعية بالتزاماتها وما يترتب على ذلك من آثار؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (4203) بتاريخ 31/ 12/ 2015 والمنتهى بالرأى إلى عدم أحقية فسخ عقد البيع المسجل والمشهر برقم (312) بتاريخ 8/ 11/ 1992 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك بالإدارة المنفردة وذلك على النحو المبين بالأسباب؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (15) بتاريخ 6/ 3/ 2016 بشأن عرض رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن موقف قطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك والكائنة بين علامتى الكم 73.5: 73.75 بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى وقد تم اعتماد القرار التالى:
أحيطت اللجنة العقارية علمًا بما انتهى إليه رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بكتابها رقم (4203) بتاريخ 31/ 12/ 2015 بعدم أحقية فسخ عقد البيع المسجل والمشهر برقم (312) بتاريخ 8/ 11/ 1992 وذلك على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بين علامتى الكم 73.5: 73.75 بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لإقامة قرية سياحية، على أن يتم العرض على السلطة المختصة لاعتماد رأى إدارة الفتوى.
وعلى جهاز المدينة استكمال الإجراءات اللازمة بشأن تجديد التراخيص اللازمة شريطة عدم وجود أية مستحقات مالية تخص قطعة الأرض المذكورة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 23/ 3/ 2016 على اعتماد رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمنتهى إلى عدم جواز فسخ عقد البيع المسجل والمشهر برقم (312) بتاريخ 8/ 11/ 1992 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك بالإدارة المنفردة وذلك على النحو المبين بالأسباب الواردة بكتاب إدارة الفتوى رقم (4203) بتاريخ 3/ 1/ 2015؛
وعلى الكتاب المقدم من الجمعية برقم (47331) بتاريخ 16/ 5/ 201 مرفقًا به لوحة المخطط المعدل والتعهدات التالية:
أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
أن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تُعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
أن التعديل المطلوب من الجمعية من كافة مكونات المشروع (إعادة تخطيط وتقسيم) وذلك فى إطار الاشتراطات البنائية المقررة للمشروع.
التفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع بعاليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المعدل بتاريخ 18/ 1/ 2017؛
وعلى خطاب جهاز حماية أملاك الهيئة بتاريخ 12/ 7/ 2017 مرفقًا به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعة والتوقيع وكذا موقف قطعة الأرض محل القرار؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الهيئة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 404 لسنة 1992 الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 212434.245م2، بما يعادل 5058 فدان، والكائنة بين الكيلو 73.50 والكيلو 73.75 بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لإقامة مشروع قرية سياحية "بيلاميرا" وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 8/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 212434.245م2، بما يعادل 50.58 فدان، المخصصة للجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك والكائنة بين الكيلو 73.50 والكيلو 73.75 بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لإقامة مشروع قرية سياحية "بيلاميرا"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية المشهر بتاريخ 8/ 11/ 1992، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 – تلتزم الجمعية بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة 3 – تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى، ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع، وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط عن المساحة المتعاقد عليها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) منه.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى