الوقائع المصرية – العدد 15 (تابع) - السنة 191هـ
الخميس غرة جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 40 لسنة 2018
بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة
من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة
من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات
ذات منشأ أو المصدرة من شركة
prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات المصدرة من أو ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 5/ 3/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2014 بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 5/ 3/ 2018؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة فى 10/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من شركة prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd
الصينية إلى (11%) من القيمة CIF وتنتهى فى 5/ 3/ 2018

(المادة الثانية)

تُحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم (ح/ 8/ 88042/ 450/ 9) بالبنك المركزى المصرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل