الجريدة الرسمية – العدد 3 (مكرر) - السنة الحادية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 21 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2018 بتشكيل لجان لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية؛
وبعد على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 20/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه، فقرة ثانية نصها الآتى:
"ويجوز للهيئة الوطنية للانتخابات – لأسباب تقدرها – تكليف تلك اللجان بالانتقال داخل دائرة المحكمة الابتدائية لتسجيل طلبات الوافدين فى أماكن تجمعهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 3 من جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 20 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض