الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
30 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 17 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2018
بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية
لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وبعد على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 16/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قبول الطلبات المقدمة من:

م اسم الجمعية أو المؤسسة المشهرة تحت رقم
1 مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان 2410 لسنة 2017
2 مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 3166 لسنة 2005
3 مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 9729 لسنة 2014
4 جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 5220 لسنة 2003

(المادة الثانية)

تخطر بهذا القرار منظمات المجتمع المدنى المقبولة السالف ذكرها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 29 من ربيع الآخر سنة 1439ه
            (الموافق 16 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض