الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 327 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 صفر سنة 1439هـ
                (الموافق 7 نوفمبر سنة 2017م).