الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 191هـ
الأحد 11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 10 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 189 لسنة 1962 باعتماد مشروع التقسيم الثانى للجمعية التعاونية لبناء المساكن بقسم الإشارة بالزقازيق؛
وعلى موافقة الجمعية التعاونية لبناء المساكن المؤرخة بتاريخ 18/ 9/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 29/ 10/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع ضم القطعتين (62، 63) بالتقسيم الثانى للجمعية التعاونية لبناء المساكن بقسم الإشارة بالزقازيق والمعتمد بقرار معالى المحافظ رقم 189 لسنة 1962 والمنشور بالعدد (1879) فى 20/ 3/ 1963 لتكون قطعة واحدة مساحتها 798.05م2 طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية – على المقسم الالتزام بالآتى:
1 - تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - لا يجوز بناء أكثر من مبنى على قطعة واحدة بعد الضم.
3 - الالتزام بشروط التقسيم الثانى للجمعية التعاونية لبناء المساكن المعتمد بقرار المحافظ رقم 189 لسنة 1962 بالزقازيق.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 4/ 1/ 2015

محافظ الشرقية
الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان