الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 191هـ
الاثنين 12 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 29 يناير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 30 لسنة 2018
بشأن تعديل الجدول المرفق باللائحة التنفيذية
لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبندين (2011 – صُنع المواد الكيميائية الأساسية) و(2100 – صُنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية) المنصوص عليهما بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليها، البندان التاليان:

كود ISIC 4 النشاط الرئيسى النشاط الخاضع
2011 صُنع المواد الكيميائية الأساسية - صناعة إنتاج أسود الكربون.
 - منشآت تحميص وتكليس الخامات المعدنية.
- إنتاج الكيماويات.
- معالجة الكيماويات الوسيطة.
- إنتاج البيروكسيدات
- المنشآت الكيميائية المتكاملة.
- إنتاج الكيماويات العضوية الأساسية.
- إنتاج الكيماويات غير العضوية الأساسية.
2100 صُنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية - المنشآت الكيميائية المتكاملة.
- إنتاج المنتجات الصيدلانية.
- إنتاج المنتجات الصيدلانية الأساسية باستخدام
عملية كيميائية أو بيولوجية.
- إنتاج اللقاحات بأنواعها.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليها، البنود التالية:

كود ISIC 4 النشاط الرئيسى النشاط الخاضع
1062 صُنع النشاء ومنتجات النشاء - صُنع الجلوكوز وشراب الجلوكوز وسكر الشعير والإينولين، إلخ.
- صناعة زيت الذرة.
2211 صُنع الإطارات والأنابيب المطاطية،
وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات
المطاطية وإعادة بنائه
- تجديد الأسطح الخارجية للإطارات.
2720 صُنع البطاريات والمراكم - صُنع البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن.
- صُنع الخلايا الأولية والبطاريات الأولية.
- صُنع خلايا تحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز،
أو ثانى أكسيد الزئبق أو أكسيد الفضة، إلخ.
- صُنع المراكم الكهربائية، بما فى ذلك أجزاء المراكم:
- الفواصل والأوعية والأغطية.
- صُنع بطاريات عمودية رصاصية.
- صُنع بطاريات النيكل والكاديوم.
- صُنع بطاريات من هجين النيكل والمعدن.
- صُنع بطاريات الليثيوم.
- صُنع بطاريات الخلايا الجافة.
- صُنع بطاريات الخلايا السائلة.
3830 استرجاع المواد - استرجاع المواد باستخدام مواد كيميائية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل