الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) - السنة الحادية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 30 لسنة 2018
بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية
لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛
وبعد على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقبل الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الآتية:

1 اسم الجمعية أو المؤسسة المشهرة تحت رقم
1 جمعية محبى العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان رقم الإشهار 3240 لسنة 2008
2 جمعية شباب مصر رقم الإشهار 1984 لسنة 2013
3 جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب رقم الإشهار 4694 لسنة 2012
4 جمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب رقم الإشهار 7691 لسنة 2009
و17 لسنة 2017
5 مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية رقم الإشهار 5386 لسنة 2014
6 جمعية الربوع الخيرية رقم الإشهار 7555 لسنة 2009
7 جمعية مصر الجديدة للحقوق المالية والضريبية والقانونية رقم الإشهار 5530 لسنة 2004
8 جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر) رقم الإشهار 274 لسنة 2011
9 جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية رقم الإشهار 387 لسنة 2005
10 مؤسسة ابن النيل – أسوان رقم الإشهار 1422 لسنة 2015
11 جمعية الإمام للتنمية والثقافة رقم الإشهار 1811 لسنة 2013
12 أهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئية رقم الإشهار 1949 لسنة 2015
13 جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية – القليوبية رقم الإشهار1541 لسنة 2011
14 منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان رقم الإشهار 6705 لسنة 2006
15 المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية رقم الإشهار 9551 لسنة2 014
16 جمعية الوحدة لحقوق الإنسان رقم الإشهار 9072 لسنة 2014

(المادة الثانية)

يخطر بهذا القرار منظمات المجتمع المدنى المقبولة السالف ذكرها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 10 من جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 27 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض