الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 191هـ
الأربعاء 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 31 يناير سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 378 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 11/ 1/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الخليفة الجزئية المختصة بنظر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 88 لسنة 2018 إدارى المقطم، إلى قاعة معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من المقر الحالى (محكمة جنوب القاهرة الكلية) اعتبارًا من 13/1/2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 11/ 1/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم