الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 191هـ
الخميس 15 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق أول فبراير سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1939 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ خالد محمد محمد قابيل - وآخرهم السيد/ عطا محمد بكرى فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 12/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار