الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 191هـ
الخميس 15 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق أول فبراير سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1941 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ أحمد خليل ح مودة قنن (فلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 4/ 6/ 1966 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 12/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار