الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الحادية والستون
15 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق أول فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 381 لسنة 2017
بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 08/ 2017
الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل
ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30/ 9/ 2016،
وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة
لجمهورية مصر العربية فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة
لرأس مال بنك التنمية الإفريقى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 08/ 2017 الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30/ 9/ 2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية فى إطار الزياداتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1438هـ
                (الموافق 5 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

ــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 30 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م).