الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 191هـ
السبت 17 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 2228 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 12/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 159 لسنة 2001 بشأن اعتماد المخطط العام لمدينة إدكو؛
وعلى المخطط التفصيلى لمنطقة البساتين ( أ ) المعتمدة بالقرار قم 2006 لسنة 2001 بمدينة إدكو؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 2017 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع خريطة تعديل شارع رقم (3) والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د) والشارع رقم (17) والمرموز له بالرموز (ع – ل – و – ق) والشارع رقم (16) والمرموز له بالرموز (هـ - م – ف – ن) بعرض 9م والسابق اعتمادهم بالمخطط التفصيلى لمنطقة البساتين ( أ ) المعتمدة بالقرار رقم 2006 لسنة 2001 لسنة 2001 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة البساتين ( أ ) لمدينة إدكو المعتمد بالقرار رقم 2006 لسنة 2001 بتعديل الشارع رقم (3) والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د) والشارع رقم (17) والمرموز له بالرموز (ع – ل – و – ق) والشارع رقم (16) والمرموز له بالرموز (هـ - م – ف – ن) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده