الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 191هـ
السبت 17 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 936 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 10/ 2017
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 90.1 فدان
بالمنطقة السياحية الشمالية بمدينة 6 أكتوبر
لشركة لاند مارك للاستثمار العقارى والسياحى
لإقامة مشروع سكنى عمرانى متكامل (فيلات - عمارات)
والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 9/ 7/ 2007

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى التعاقد المبرم بين الهيئة وشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى بتاريخ 27/ 7/ 1994 لمساحة 378000م2 بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1997 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 9/ 7/ 2007 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه بعد التنازل عنها للبنك العقارى المصرى العربى من شركة المهندسون المصريون، وموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة على هذا التنازل بجلستها رقم (60) بتاريخ 31/ 12/ 2005؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 2/ 2008 على التعديلات المقدمة من شركة دار المغربى للبناء والتجارة (وقد تضمنت اللوحة المرفقة الصادرة برقم "1274" فى 18/ 2/ 2008 وجود نماذج عمارات بارتفاع أرضى + 3 أدوار بعدد "17" عمارة سكنية) مع الفيلات بارتفاع (أرضى + دور)؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بتاريخ 28/ 12/ 2009 على التعامل مع شركة لاند مارك للاستثمار العقارى والسياحى على قطعة الأرض عاليه؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 26/ 4/ 2010 على تحويل جزء من أراضى الفيلات بالمشروع إلى عمارات سكنية نماذج (B. A) بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) ونموذج (C) بارتفاع (أرضى + دورين) لتصبح الكثافة السكانية بالمشروع 45 ش/ ف (طبقًا للكثافة المسموح بها) مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المستحقة للتعديل الموضح وذلك تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المعدل، وتم تحويل صورة الموافقة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة؛
وعلى ما يفيد أنه تم إنهاء إجراءات القرار الوزارى بتاريخ 21/ 6/ 2010 وتم إعداد المذكرة المرفقة بالقرار الوزارى وعرضها على السلطة المختصة وتم الموافقة عليها ولم يتم صدور القرار الوزارى للمشروع نتيجة عدم سداد الشركة للعلاوة المقررة حتى تاريخه، علمًا بأن اللوحات موقع عليها بالعلم بوجود علاوة من قبل المفوض من الشركة؛
وعلى قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 4/ 5/ 2014 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر باعتماد المخطط العام المعدل المقدم من الشركة وفقًا للحد الأقصى للكثافة المسموح بها بالمنطقة الكائن بها الأرض محل النزاع وهى 45 ش/ ف ووفقًا لقيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة من قبل وزارة الدفاع لتصل إلى 15م مع سداد العلاوة المقررة وقد تم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2014، وتم مخاطبة الشركة بالكتاب رقم (15330) فى 3/ 7/ 2014 بالقرار لموافاتنا بالمخطط المعدل المطلوب اعتماده والتنسيق مع الجهاز لسداد العلاوة المقررة عن المشروع، إلا أنها لم تلتزم بأعمال المراجعة أو سداد العلاوة المقدرة ولجأت مرة أخرى إلى اللجنة الوزارية عاليه للتظلم من العلاوة؛
وعلى كتاب السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الموجه للسيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 27/ 4/ 2016 والمرفق به مذكرة بشأن شكوى السيد/ محمد حسان مغربى - رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للاستثمار السياحى والعقارى - ضد المسئولين بجهاز مدينة 6 أكتوبر والمنتهية بالتوصية بجدولة العلاوات المستحقة تيسيرًا على المستثمر وأفاد الخطاب أنه بالعرض على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على تنفيذ التوصية ووجه بالإحالة للسيد أ. د. م. الوزير؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة رقم (42470) بتاريخ 19/ 10/ 2016 لجهاز مدينة 6 أكتوبر وقطاع التخطيط والمشروعات بشأن تفسير قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016 ليكون على النحو التالى: "إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر باعتماد المخطط العام المعدل المقدم من الشركة وفقًا للحد الأقصى للكثافة المسموح بها فى المنطقة الكائن بها الأرض محل النزاع وهى 45 ش/ ف ووفقًا لقيود الارتفاع المحددة بالمنطقة من قبل وزارة الدفاع لتصل إلى 15م، مع سداد العلاوات المقررة على الدور الزائد الذى صدر بالتراخيص التى سبق صدورها للعمارات"؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (43297) بتاريخ 25/ 10/ 2016 بعدم الاعتداد بالقرارات الوزارة بكتاب العقارية السابق واعتبارها كأن لم تكن، والالتزام بتنفيذ القرارات الواردة بكتاب السيدة الدكتورة وزيرة الاستثمار رقم (4809) بتاريخ 15/ 10/ 2016، والمعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 9/ 2016 وعدم الالتفات إلى ما دون ذلك من قرارات؛
وعلى كتاب السيد/ محمد حسام مغربى - رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للاستثمار العقارى والسياحى - الوارد برقم (415153) بتاريخ 26/ 10/ 2016 لاعتماد المخطط العام المعدل للشركة لقطعة أرض بالمنطقة السياحية الشمالية بمدينة 6 أكتوبر الصادر لها القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 9/ 7/ 2007، وذلك فى ضوء تفسير قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016 المشار إليه بعاليه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (48239) بتاريخ 24/ 11/ 2016 لقطاع الشئون التجارية والعقارية للإفادة عن المهلة الممنوحة للمشروع والتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن العلاوات المالية المقررة عن عمارات المشروع (مرخص - مستجد) مع العلم بأنه يستلزم لإمكانية استصدار قرار وزارى لمشروع الشركة عاليه سلامة الموقف كاملاً (مالى وعقارى وتنفيذى) والمهلة الممنوحة لتنفيذ كامل المشروع لكى يتم إنهاء كافة إجراءات المراجعة الفنية للمشروع واستصدار القرار الوزارى المعدل؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (49212) بتاريخ 1/ 12/ 2016 لجهاز مدينة 6 أكتوبر وإفادته بالملاحظات الفنية للمخطط المعدل للمشروع عاليه وكذلك طلب الآتى:
التنسيق مع الشركة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع ومخالفات المخطط العام وكما سبق بخطاباتنا بذات الشأن واتخاذ اللازم فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 وذلك لمساحة المنطقة المخالفة بالمشروع وكما هو موضح بالصورة الجوية، على أن يتم تدقيق تلك المساحة.
التنسيق مع الشركة لاستيفاء الملاحظات الموضحة، مع موافاتنا بكارت وصف أرض المشروع.
التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة بشأن المهلة الممنوحة لتنفيذ كامل المشروع وفى ضوء كتابهم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 2016 وكذا بشأن العلاوات المالية المقررة عن عمارات المشروع (مرخص - مستجد) فى ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها فى 30/ 8/ 2016؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/ 1/ 2017 لجهاز مدينة 6 أكتوبر - وصورة للعقارية - المرفق به محضر الاجتماع رقم (3) بخصوص الملاحظات الفنية للمشروع عاليه وكذلك لموافاتنا بالتالى:
1 - تسليم الشركة كارت وصف لأرض المشروع موضحًا به المساحة النهائية.
2 - تصحيح كافة المخالفات بالمشروع وسلامة الموقف التنفيذى فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 وكما جاء بكتابنا الصادر برقم (49212) بتاريخ 1/ 12/ 2016
3 - الإفادة بما يتم بشأن المخالفات والمهلة الممنوحة للمشروع لإمكان الشركة القيام بتقديم برنامج زمنى ضمن مستندات ملف القرار الوزارى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (4638) بتاريخ 11/ 1/ 2017 ردًا على خطاباتنا المشار إليها بعاليه والمرفق به التالى:
1 - ملاحظات الجهاز على المخطط المعدل المقدم من الشركة.
2 - بيان المخالفات بالمشروع لعدد (17) عمارة والمحرر بتاريخ 28/ 12/ 2016
3 - صورة خطاب الجهاز بتاريخ 29/ 12/ 2016 متضمنًا طلب عرض موقف المشروع على اللجنة العقارية الرئيسية.
4 - فيما يخص موقف العلاوات وفقًا لقرار لجنة فض المنازعات، فإن العمارات القائمة لا يستحق عنها أى علاوة، أما العمارات المزمع تنفيذها فيتوقف استحقاق علاوة من عدمه على عدد الأدوار المقررة تنفيذها وعلاقتها بالحد الأقصى للارتفاع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (42066) بتاريخ 6/ 2/ 2017 المرفق به لوحات المخطط المعدل بعد المراجعة والتوقيع والذى يفيد أنه تم تحديد المخالفات بالمشروع وفيما يتعلق بمخالفة التراخيص الصادرة للعمارات بعدد (17) عمارة يقترح الجهاز أن تكون خارج منطقة المراجعة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (85) بتاريخ 29/ 1/ 2017 والذى يفيد بالموافقة على توصية اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلستها رقم (65) بتاريخ 26/ 12/ 2016 بمنح الشركة عاليه مهلة (25) شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط المعدل، وذلك فى ضوء نسبة الإنجاز الحالية والبالغة (30%) مع إلزام الشركة بتقديم برنامج زمنى لها طبقًا للمهلة الممنوحة؛
وعلى كتاب الشركة رقم 44281 بتاريخ 16/ 3/ 2017 المرفق به اللوحات النهائية (عدد "7" نسخ) وكذلك التعهدات المطلوبة (عدد "6" تعهدات)؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13331) بتاريخ 16/ 3/ 2017 لجهاز مدينة 6 أكتوبر لإرسال اللوحات النهائية للمراجعة والتوقيع مع سرعة موافاتنا بالتالى:
1 - التنسيق مع الشركة بشأن موافاتنا بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع فى ضوء المهلة الممنوحة للشركة طبقًا لما جاء بخطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (85) بتاريخ 29/ 1/ 2017
2 - الإفادة عن سلامة الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع.
3 - أما فيما يخص منطقة العمارات (17 عمارة نموذج A) السباق تنفيذها خارج المراجعة والاعتماد، فعلى جهاز المدينة التنسيق مع الشركة لتسوية المخالفات طبقًا للقواعد المعمول بها وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (44852) بتاريخ 27/ 3/ 2017 المرفق به لوحات المخطط المعدل بعد المراجعة والتوقيع، والذى يفيد بالتالى:
1 - تم مكاتبة الشركة بتواريخ 6/ 2/ 2017، 13/ 2/ 2017، 5/ 3/ 2017 لتقديم البرنامج الزمنى ولم يتم تقديمه حتى تاريخه.
2 - تم سداد قيمة الأرض بالكامل وفقًا للمساحة المدرجة بلوحات المخطط المتطابقة مع تلك الواردة بعقد البيع المشهر.
3 - الشركة حاصلة على مهلة (25) شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط المعدل المقدم طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) بتاريخ 23/ 1/ 2017
4 - أما فيما يتعلق بموقف مخالفات التراخيص، فقد صدر قرار إدارى برقم 65 لسنة 2017 بمخالفات التراخيص القائمة لعدد سبع عشرة عمارة وتم إخطار الشركة بتاريخ 23/ 3/ 2017 بقيمة المخالفات 12661080 جنيهًا (اثنا عشر مليونًا وستمائة وواحد وستون ألفًا وثمانون جنيهًا لا غير) بخلاف الموافقة على تعديل المخطط العام وإزالة الجزء المخالف بالبدروم؛
وعلى صورة كتاب السيد المهندس نائب رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (44990) بتاريخ 29/ 3/ 2017 الموجه للسيد المستشار مقرر الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار - وذلك لموافاتنا بالصيغة المعتمدة من مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بشأن الشركة - وذلك لإمكانية استكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (45503) بتاريخ 6/ 4/ 2017 المرفق به التالى:
1 - صورة كتاب السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب - المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - المؤرخ فى 3/ 2017 فى هذا الخصوص والمتضمن أن اللجنة قد أصدرت قرارها فى هذا الشأن، واعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 9/ 2016
2 - جدول عدم الممانعة لاعتماد المشروع المقدم من الشركة بعد توقيعه؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة بتاريخ 16/ 3/ 2017 ("6" تعهدات) لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى المعدل كالتالى:
1 - تعهد بالتنسيق مع الجهاز لتسوية موقف منطقة الـ 17 عمارة نموذج (A) (خارج منطقة الاعتماد) وذلك فى ضوء القواعد والقوانين المنظمة.
2 - تعهد بأن تلتزم الشركة بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016 وسداد العلاوة المقررة على الدور الزائد عن الحد الذى صدر بالتراخيص التى سبق صدورها للعمارات.
3 - ت عهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
4 - تعهد الشركة بأن المبانى المتعارضة مع المخطط العام المقدم والصادر لها قرار هدم بناءً على طلب الشركة لم يتم التصرف فيها بالبيع.
5 - تعهد الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبنى قاطنى/ مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
6 - تعهد الشركة بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى ما يفيد اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لاستكمال تنفيذ باقى المشروع؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 22/ 2/ 2017 نظير استصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع عاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (29359) بتاريخ 21/ 6/ 2017 بطلب تحرير ملحق لعقد الأرض.
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (14534) بتاريخ 10/ 10/ 2017 المرفق به ملحق عقد مبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 10/ 2017؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة لاند مارك للاستثمار العقارى والسياحى عن قطعة أرض بمساحة 90.1 فدان، بما يعادل 378420م2 بالمنطقة السياحية الشمالية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات - عمارات)، والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 9/ 7/ 2007 والمخطط المعدل بتاريخ 17/ 2/ 2016، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 10/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع شركة لاند مارك للاستثمار العقارى والسياحى على قطعة أرض بمساحة 90.1 فدان، بما يعادل 378420م2 (فقط ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وعشرون مترًا مربعًا لا غير) بالمنطقة السياحية الشمالية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات - عمارات)، الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 9/ 7/ 2007، والمعدل بتاريخ 17/ 2/ 2008، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها وهى كالآتى:
تعهد بالتنسيق مع الجهاز لتسوية موقف منطقة الـ (17) عمارة نموذج (A) (خارج منطقة الاعتماد) وذلك فى ضوء القواعد والقوانين المنظمة.
تعهد بأن تلتزم الشركة بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016 وسداد العلاوة المقررة على الدور الزائد الذى صدر بالتراخيص التى سبق صدورها للعمارات.
تعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد الشركة بأن المبانى المتعارضة مع المخطط العام المقدم والصادر لها قرار هدم بناءً على طلب الشركة لم يتم التصرف فيها بالبيع.
تعهد بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى/ مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بسداد أية التزامات ما لية مستحقة للهيئة قبل إصدار التراخيص.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا قرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) منه طبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المهلة الممنوحة للشركة.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى