الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 191هـ
الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 689 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 8/ 2017
باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بمساحة 271 فدانًا
بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى)
على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه رقم (1) المبرم بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر، على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى؛
وعلى الملحق رقم (2) لعقد البيع الابتدائى والمؤرخ 21/ 12/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/ 7/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الحديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المعدل والمبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذى قضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21/ 12/ 2005)، وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/ 9/ 2010 برفض الطعنين المقدمين ضد الحكم؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (952) بتاريخ 8/ 10/ 2013 المنتهى إلى أن الشركة استوفت مؤشرات الملاءة المالية؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتى والمتضمن الموافقة على:
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة.
قيام الشركة بسرعة تجهيز (130) عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المنتهى إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتى (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية، وهى عبارة عن الحصة العينية نم المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ 2/ 6/ 2014 بأنه لا مانع من قيام الهيئة باستلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية من تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة (عمارات) تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 23/ 6/ 2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/ 6/ 2014، حيث تضمنا قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلى للمنطقة الثامنة (عمارات) موضحًا عليها موقع (98) عمارة بخلاف ما سبق اعتماده بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام رقم (30377) بتاريخ 30/ 11/ 2014 المنتهى إلى أن إجمالى ما تم استلامه فى المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "المالكة لمشروع مدينتى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة الـ (10%) بتاريخ 1/ 3/ 2015 وذلك طبقًا للبندين السادس والسابع من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات بتاريخ 24/ 3/ 2015 الموجه إلى الشركة متضمنًا أن الهيئة ترى إرجاء استلام هذه الوحدات حاليًا لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفى حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى فيتم إخطار اللجنة بها لاستلامها؛
وعلى القرار الوزارى رقم (317) بتاريخ 9/ 6/ 2015 باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع تنفيذًا للبند الخامس من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 2015؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 18/ 5/ 2016 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى)؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 16/ 6/ 2016 مرفقًا به اللوحة قبل النهائية للمشروع عاليه موضحًا بها ملاحظات الجهاز؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتاريخ 26/ 7/ 2016 بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 3/ 10/ 2016 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى) بمساحة 271 فدانًا مرفقًا به (7) لوحات نهائية؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية بتاريخ 22/ 11/ 2016 نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب جهاز المدينة بتاريخ 28/ 11/ 2016 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع عاليه بعد المراجعة والاعتماد وكذا الموقف المالى والعقارى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (52997) بتاريخ 25/ 12/ 2016 للسيد المستشار القانونى للهيئة مرفقًا به كامل ملف المشروع فى صيغته النهائية وذلك لاستصدار القرار الوزارى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى)؛
وعلى خطاب السيد المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 1/ 1/ 2017 بشأن بعض الملاحظات بالقرار ومن ضمنها الإشارة لمتضمن جدول عدم الممانعة للمشروع سالف الذكر قرين توقيع مدير الشئون القانونية بوجود نزاع قضائى بشأن قطعة الأرض عاليه فى أربع قضايا وطعون وأن البند التاسع من عقد التسوية المبرم فى 25/ 2/ 2015 بين الشركة والهيئة نص على اعتباره تسوية نهائية للموضوع بجميع جوانبه وأساسًا لإنهاء كافة المنازعات مما يوجب تنازل الشركة عن الدعاوى المقامة منها؛
وعلى خطاب السيد المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 28/ 2/ 2017 (والمشار فيه للبند التاسع من عقد التسوية المبرم فى 25/ 2/ 2015 بين الشركة والهيئة باعتباره تسوية نهائية للموضوع بجميع جوانبه وأساسًا لإنهاء كافة المنازعات مما يوجب تنازل الشركة عن الدعاوى المقامة منها)؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (15755) بتاريخ 29/ 3/ 2017 للسيد المستشار القانونى للهيئة بشأن بعض الاستيفاءات الخاصة بمشروع القرار الوزارى سالف الذكر والمرفق به صورة خطاب إدارة الشئون القانونية بالهيئة بخصوص الدعاوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة وكذا ملف المشروع لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2354) بتاريخ 16/ 5/ 2017 للسيد المستشار القانونى للهيئة مرفقًا به كامل ملف المشروع وذلك لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (47637) بتاريخ 18/ 5/ 2017 ومفاده أن الشركة قد قامت بسداد كافة الالتزامات المالية فى موعدها حتى تاريخه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة الرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بمساحة 271 فدانًا بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى) على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى خطاب الشركة الوارد بتاريخ 30/ 7/ 2017، والمرفق به أصل محضر التفاهم المؤرخ 27/ 7/ 2017 بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمختوم بخاتم الشركة والموقع من الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المالكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وكذلك ثلاثة توكيلات رسمية موثقة بتفويض الهيئة فى التنازل عن الدعاوى أرقام 31918 لسنة 71ق، 17884 لسنة 71ق، 54374 لسنة 70ق وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبند رقم (1) من محضر التفاهم المشار إليه؛
وعلى كتاب مدير عام الشئون القانونية المؤرخ 30/ 7/ 2017 المتضمن أن التوكيلات المشار إليها صحيحة وسليمة من الناحية القانونية ويعتد بها فى التنازل عن الدعاوى المشار إليها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 7/ 2017 بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية عشرة (عمارات) بمساحة 271 فدانًا، أى ما يعادل 1138200م2 (فقط مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتا متر مربع لا غير) بالمرحلة الرابعة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى) على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقًا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/ 4/ 2014 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الهيئة وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "المالكة لمشروع مدينتى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى.
مادة 3 - تلتزم الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 ومحضر التفاهم المؤرخ 27/ 7/ 2017
مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الخامس من العقد المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة والغرض المخصص له المشروع خلال المدة التى تنتهى فى 7/ 11/ 2025 وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى