الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 191هـ
الاثنين 19 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 666 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7129 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 16/ 9/ 2013؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية المؤرخ 15/ 1/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إعادة نقل مقر مأمورية مغاغة الكلية ومحكمة مغاغة الجزئية ومحكمة مغاغة لشئون الأسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية، إلى مبنى مجمع محاكم مغاغة، والكائن بشارع الجمهورية بجوار مركز شرطة مغاغة – محافظة المنيا، بدلاً من المقر الحالى اعتبارًا من 1/ 2/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/ 2/ 2018
صدر فى 21/ 1/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم