الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 191هـ
الأربعاء 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9358 لسنة 2017
بتخويل بعض العاملين بقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى السيد المهندس وزير التجارة والصناعة رقم (16607) المؤرخ 7/ 10/ 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول بعض العاملين بقطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة و التجارة الآتية أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 إبراهيم عبد العال عبده السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية
2 أحمد فتحى السيد أحمد مدير عام إدارة الشكاوى
3 أمال عطية أحمد مدير عام معالجات الدعم والإغراق
4 يمنى محمد الشبراوى محمد مدير عام إدارة حسابات الضرر
5 شاهيناز محمد محمد على مدير عام إدارة متابعة تحصيل الرسوم
6 عبد الله محمد عبد الله رض باحث قانونى بإدارة معالجات الدعم والإغراق

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 11/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم