الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 191هـ
الأربعاء 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 2107 لسنة 2017
صادر بتاريخ 3/ 12/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظة رقم 3570 لسنة 2001 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة العيايشة بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 11/ 2017 والمنتهى إلى: "يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة العيايشة المعتمد بالقرار رقم 3570 لسنة 2001 بمدينة كوم حمادة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما"، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة العيايشة بمدينة كوم حمادة المعتمد بالقرار رقم 3570 لسنة 2001 والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: خط الحيز العمرانى المعتمد.
الحد القبلى: شارع التحرير - مدخل المدينة.
الحد الشرقى: خط الحيز العمرانى المعتمد.
الحد الغربى: منطقة أبو هلال.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأزرق تعديات (مبانٍ مقامة بالمخالفة بعد سريان القانون رقم 119 لسنة 2008).

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده