الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 191هـ
الخميس 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 4 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 138 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مصنع أسمنت السويس؛
وعلى اللائحة الداخلية لحساب صندوق المال العامل المنشورة بالوقائع المصرية فى 11/ 9/ 1993 وتعديلها المنشور فى 2/ 1/ 1996؛
وعلى محضر اجتماع لجنة صندوق المال العامل بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 4/ 2017؛
وعلى كتاب السيد أ. رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية رقم (2111) بتاريخ 20/ 11/ 2017 بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية للصندوق؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس لجنة إدارة الصندوق؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل نص المادة (12) من اللائحة الداخلية لحساب صندوق المال العامل لتصبح على النحو التالى:
"يحدد سعر الفائدة على المبالغ التى تصرف كقروض (للشركات العاملة فى نشاط الصندوق) طبقًا لسعر الفائدة المدين المعلن فى البنك المركزى وقت منح القرض على أن يقل السعر الجارى بنسبة (8%) عن سعر الإقراض الذى يحدده البنك المركزى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 8/ 1/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى