الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 191هـ
الخميس 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 3 لسنة 2018

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرارينا رقمى 46، 51 لسنة 2017 بشأن سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى وصناديق التأمين البديلة لدى البنك والأموال المحولة منها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الأولى لسنة 2018 بتاريخ 10/ 1/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - استمرار حساب سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى وصناديق التأمين البديلة والأموال المحولة منها لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة (11%) سنويًا لمدة شهرين اعتبارًا من 1/ 1/ 2018 حتى 28/ 2/ 2018، على أن يعاد النظر فى سعر العائد اعتبارًا من 1/ 3/ 2018
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 22/ 1/ 2018

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د. هالة السعيد