الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2829 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 3227م2 الملاصقة لمشروع المحروسة (1)، بمحافظة القاهرة.
القطعة الثانية: بمساحة 2300م2 خلف محطة الصرف الصحى بمدينة النهضة بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية