الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2832 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة - بقرية نزلة خلف - التابعة للوحدة المحلية ببراوة - مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، وذلك على النحو الآتى:
القطعة الأولى: بمساحة 80م2، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.
القطعة الثانية: بمساحة 12 قيراطًا و16 سهمًا (تبرع المواطن/ كمال عبد الحميد محمد وآخرين) لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية