الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 191هـ
السبت 24 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 959 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2003 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1502 لسنة 1975 (368 شهر عقارى) بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين فى مصر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 392 لسنة 1995 بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 7214 لسنة 2004 بنقل فرع توثيق الشركات ومكتب نشاط المستثمرين فى مصر إلى مقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4096 لسنة 2002 الخاص بمكتب توثيق المستثمرين بأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية؛
وبناءً على كتاب وزارة الاستثمار رقم (1176) فى 27/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق وحدة الخدمات المميزة بهيئة الاستثمار) يكون مقره بهيئة الاستثمار بمحافظة القاهرة تابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة.

(المادة الثانية)

يختص مكتب توثيق وحدة الخدمات المميزة بهيئة الاستثمار بتوثيق نشاط المستثمرين بوحدة الخدمات المميزة طبقًا لأحكام الاستثمار الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 2/ 2018
تحريرًا فى 29/ 1/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم