الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 191هـ
السبت 24 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 984 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 11/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
المخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية
بمساحة 176.9 فدان بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم (106) بتاريخ 25/ 5/ 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 176.90 فدان (تحت العجز والزيادة) بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل باشتراطات بنائية ("50%" f. p للعمارات كحد أقصى من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع أرضى + 4 أدوار متكررة، و"40%" f. p للفيلات كحد أقصى من مساحة قطعة الأرض بارتفاع أرضى + دور وبحد أقصى كثافة سكانية على مستوى المشروع 150 فردًا/ فدان) على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع من الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها وتكون المعاملة المالية كالآتى:
قيام الجمعية المذكورة بسداد نسبة (5%) من كامل قيمة الأرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الجمعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالمطالبة المالية.
سداد باقى قيمة الأرض بنسبة (95%) بنظام الحصة العينية فى صورة وحدات سكنية كاملة التشطيبات وما يخص كل وحدة من نصيبها من مساحة الأرض على المشاع وما يخصها من خدمات داخلية عدا المساحة المخصصة للخدمات الخارجية ذات المسطحات البيعية.
مع الالتزام بالقواعد الآتية:
تشكيل لجنة فنية برئاسة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات وعضوية السادة المختصين من كافة القطاعات بالهيئة لدراسة وتحديد المسطحات المبنية المطلوبة والتى تكافئ القيمة المتبقية من ثمن الأرض، على أن يعرض تقريرها على اللجنة العقارية الرئيسية للاعتماد، وعلى أن تنتهى اللجنة من أعمالها واعتماد تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ سداد الجمعية لنسبة الـ (5%).
تحرير عقد بيع ابتدائى بين الهيئة والجمعية يتضمن كافة بنود السداد المادى والعينى والبرامج الزمنية لتسليم وحدات الحصة العينية وقيمة الحصة العينية وكذا المدة الخاصة بتنفيذ المشروع والجزاءات المترتبة على التأخير فى التسليم وباقى الالتزامات التعاقدية للطرفين.
منح الجمعية مهلة ثلاثة شهور للاستلام وتقديم كافة مستندات التعاقد اعتبارًا من تاريخ سداد نسبة الـ (5%)، وستة شهور لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم اعتبارًا من تاريخ التعاقد، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع (5) سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
تلتزم الجمعية بتسليم كافة وحدات الحصة العينية للهيئة بالشروط الواردة عاليه بحد أقصى أربع سنوات من المدة المحددة لتنفيذ المشروع والمذكورة أعلاه؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (857) بتاريخ 18/ 7/ 2017 والمتضمن أن اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (50) بتاريخ 11/ 7/ 2017 قررت اعتماد تحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض الكائنة بمنطقة بيت الوطن بمساحة 176.9 فدان والمخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية والخاصة بهيئة الرقابة الإدارية بنشاط عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة بواقع 4435 ج/ م2 للسداد الفورى، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقًا للشروط الواردة بقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25/ 5/ 2017 بذات الخصوص والقواعد المعمول بها بذات الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم (109) بتاريخ 2/ 8/ 2017 بالموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25/ 5/ 2017 بتخصيص مساحة 176.9 فدان فيما يتعلق بمدة تنفيذ المشروع ليتناسب مع مساحة المشروع 176.9 فدان والمخصصة للجمعية بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل لتصبح مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات مع الالتزام بنفس الشروط والتوقيتات الواردة بالجلسة رقم (106) بتاريخ 25/ 5/ 2017 واعتبار نسبة (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء ضمن الحصة العينية؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 2/ 10/ 2017 لقطعة الأرض المخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بحى بيت الوطن بمساحة 742994.92م2 بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب الجمعية برقم (414546) بتاريخ 10/ 10/ 2017 المتضمن اعتبار الحصة العينية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل على نصيب الوحدات السكنية من البدروم "أماكن انتظار السيارات"؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (45994) بتاريخ 12/ 10/ 2017 لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وذلك للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية، مرفقًا به أصل قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 148 لسنة 2017 بشأن تحديد الحصة العينية لقطعة الأرض المخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية والمنتهى إلى أن إجمالى الأمتار المبنية كحصة للهيئة هو 203800م2 بخلاف البدرومات الخاصة بتلك الأمتار وأن إجمالى المسطحات البنائية (B. U. A) = مسطح الدور الأرضى "FP" × عدد الأدوار؛
وعلى خطاب الجمعية برقم (415009) بتاريخ 17/ 10/ 2017 مرفقًا به (اللوحات الخاصة بالمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية، تفويض الاستشارى وتفويض للتوقيع على الشروط المرفقة، تعهد منطقة الخدمات، البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 10/ 2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية بشأن بيع قطعة أرض بمساحة 176.9 فدان، بما يعادل 742994.92م2 (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر للقطعة بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (49056) بتاريخ 29/ 10/ 2017 والمتضمن أنه لا مانع من السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية وذلك طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (106) بتاريخ 25/ 5/ 2017 بالموافقة على التخصيص علمًا بأن الجمعية قدمت مستندات تتضمن (لائحة النظام الأساسى، دراسة الجدوى للمشروع عاليه)؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3423) بتاريخ 29/ 10/ 2017 مرفقًا به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد المراجعة والتوقيع والمتضمن أنه جارى تغيير تصميم الطريق الشمالى اعتبارًا من (N11) حتى (N17) وذلك بمعرفة الاستشارى مما سيؤثر على عدد الوحدات والمساحة النهائية للمشروع؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3424) بتاريخ 29/ 10/ 2017 المتضمن قيام الجمعية بسداد قيمة الـ (5%) من قيمة الأرض؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى بتاريخ 29/ 10/ 2017؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الهيئة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة بمساحة 176.9 فدان بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 10/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية بمساحة 176.9 فدان، بما يعادل 742994.92م2 بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 19/ 10/ 2017، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير تلك المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط استصدار الموافقات اللازمة.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع بقطعة الأرض.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتسليم الحصة العينية للهيئة فى صورة وحدات سكنية كاملة التشطيبات وما يخص كل وحدة من نصيبها من مساحة الأرض على المشاع وما يخصها من خدمات داخلية, وذلك بحد أقصى أربع سنوات من المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
مادة 9 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 – تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المتبع حاليًا بالهيئة.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى