الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 191هـ
الأحد 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 43 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 354 لسنة 1999 بشأن تعديل اللجنة الاستشارية للمجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2000 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للمجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 493 لسنة 2001 بتشكيل ا لمجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2005 بتشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 534 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 737 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2012 بتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1528 لسنة 2017 فى شأن إنشاء المجلس التصديرى للطباعة والورق والتغليف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1529 لسنة 2017 فى شأن تشكيل بعض المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديرى للطباعة والورق والتغليف؛
وعلى ما عرضته الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل السيد/ نادر نبيل – شركة Huhtamaki لإنتاج العبوات المرئية – محل السيد/ خالد عبده – شركة ألفا إيجيبت للمنتجات الورقية والمكتبات، وذلك فى عضوية المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق المشكل بالقرار الوزارى رقم 1529 لسنة 2017 المشار إليه.
كما يحل السيد/ رامى دكاش – شركة يونيباك نايل – محل السيد/ إيميل بوستانى شركة يونيباك نايل، فى عضوية ذات المجلس التصديرى.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 21/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل